لا فرق بين مصطلحي فضائل الأعمال و الترغيب والترهيب
بدعة التفريق بين مُصطَلحَي (فضائل الأعمال) و (الترغيب والترهيب) في مبحث قبول الحديث الضعيف ذهب بعض الكاتبين في علوم الحديث إلى القول : بأن علماء الحديث في مَعرِض حديثهم عن قبول الحديث الضعيف ، يستعملون مصطلحَين هما : (فضائل الأعمال) و(الترغيب والترهيب) وأنهم يفرّقون بينهما على النحو التالي : يستعملون مصطلح ( فضائل الأعمال ) في العَمَل المخصوص الذي لم يَرِد في ثُبوته حديثٌ صحيح أو حسن ، وإنما ورد في فضله حديثٌ ضعيف ، فيحكمون باستحبابه بناءً على هذا الحديث الضعيف ، مثل : حديث صلاة ست ركعات بعد المغرب ، وحديث قراءة الدعاء مع حَثو ثلاث حَثَيات من تراب على الميت ، وحديث استحباب الترسُّل في الأذان والحَدر في الإقامة . فيقبلون الحديث الضعيف في أمثاله بشروطه المعروفة. وأما مصطلح ( الترغيب والترهيب ) فيستعملونه في عمل ثابت في الشرع بحديث صحيح أو حسن ، ثم ورد في حديث ضعيفٍ ثوابٌ مخصوصٌ للترغيب فيه أو عقابٌ مخصوصٌ للترهيب عنه . فيقبلون فيه الحديث الشديد الضعفِ والواهي أيضا من غير مُراعاة لشروط قبول الحديث الضعيف . انتهى كلامه ملخصا . أقول : هذا التفريق الذي نسبه ال